تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

درهم بلا خلاف عند بعضهم

وقيل على قول أبي حنيفة يقع على العشرة

وقيل يعتبر حال المقر إن كان غنيا يقع على ما يستعظم عند الأغنياء وإن كان فقيرا يقع على النصاب

ولو قال غصبت إبلا كثيرة أو شياها كثيرة يقع على أقل النصاب من جنسه

وإن قال علي حنطة كثيرة يقع عندهما على خمسة أوسق وعند أبي حنيفة البيان إليه

وإن قال علي أموال عظام روي عن أبي يوسف أنه يقع على ستمائة لأن أقل الجمع ثلاثة

ولو قال علي ثلاثة دراهم غير درهم يلزمه درهمان لأن كلمة غير بالنصب للاستثناء

وكذا إذا قال علي ثلاثة آلاف درهم غير ألف يلزمه ألفان لما قلنا

وكذا لو قال علي ثلاثة دراهم إلا درهما فعليه درهمان

ولو قال علي عشرة إلا ثلاثة يلزمه سبعة

ولو قال إلا سبعة يلزمه ثلاثة لأن الاستثناء تكلم بالباقي

وفي الاستثناء من الاستثناء يكون الاستثناء من المستثنى لا من المستثنى منه ويلحق ذلك بالمستثنى منه

إذا قال علي عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهما يلزمه ثمانية لأن ثلاثة وصارت مستثناة من العشرة ثم الاستثناء الثاني من الثلاثة

تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٣ · ص ١٩٨