بها للخارج وفي المسألة تفصيل لم يذكره الكرخي
وأماإذا أقاما البينة على الشراء والقبض فعندهما تهاترت البينتان والمدعي لمن هو في يده وعند محمد يقضي بها للذي في يده والثمن بالثمن قصاصا كأن الخارج اشتراها من الداخل فقبضها ثم اشتراها الداخل منه وقبض لأن المذهب عنده أن القبض الموجود مهما أمكن أن يجعل قبض بيع يجعل حملا لأمر العاقل على الصحة
وأما الخارجان إذا ادعيا الشراء على صاحب اليد فإن كان واحدا وأقاما البينة على الشراء منه بثمن معلوم ولم يذكرا التاريخ ولا القبض فإنه يجعل بينهما نصفين عندنا
وعند الشافعي في قول تهاترت البينتان
وفي قول يقرع بينهما
فأما إذا أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فهو له
وكذا إذا وقت أحدهما دون الآخر فهو لصاحب الوقت لأنه ثبت سبق بيع أحدهما وبيع الآخر معنى حادث ولا يعلم تاريخه فيحكم به للحال
وأما إذا لم يكن لواحد منهما تاريخ ولكن له قبض بأن كان في يد أحدهما فهو أولى لأنه يحمل على قبض البيع والبيع الثاني حادث ولم يعرف تاريخهما فجعل كأن بيع صاحب القبض أسبق
فإن ذكر الآخر تاريخا ولأحدهما تاريخ وللآخر قبض لم يعتبر التاريخ إلا أن يشهدوا أن بيعه كان قبل بيع الذي الشيء في يده فيقضي له به ويرجع الآخر بالثمن على البائع
فأما إذا ادعى كل واحد منهما الشراء من رجل غير الذي ادعى