تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو لم يكن لهما بينة قضى بينهما نصفين قضاء ترك حتى لو أقام أحدهما البينة على صاحبه بعد ذلك تقبل

وكذا إذا أرخا وتاريخهما سواء

وأما إذا كان تاريخ أحدهما أسبق فعند أبي حنيفة و أبي يوسف صاحب الوقت الأول أولى

وقال محمد لا يعتبر الوقت في حق صاحب اليد فكان بينهما

وأما إذا كان لأحدهما وقت دون الآخر فعند أبي حنيفة و محمد لا عبرة للوقت فيكون بينهما

وقال أبو يوسف هو لصاحب الوقت في حق صاحب اليد فكان بينهما

وأما إذا كان لأحدهما وقت دون الآخر فعند أبي حنيفة و محمد لا عبرة للوقت فيكون بينهما وقال أبو يوسف هو لصاحب الوقت

وأما إذا كان دعوى الملك بسبب فإن كان السبب هو الإرث فإن كان أحدهما خارجا والآخر صاحب اليد وأقام كل واحد منهما البينة أنه ملكه مات أبوه وتركه ميراثا له فهو للخارج في قول أصحابنا جميعا لأن كل واحد منهما يثبت الملك للميت مطلقا فصار كما لو حضر المالكان وادعيا ملكا مطلقا يكون للخارج كذا هذا

وكذا إذا أرخا وتاريخهما سواء أو ذكر أحدهما الوقت دون الآخر

وأما إذا كان تاريخ أحدهما أسبق فهو لصاحب الوقت الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف

وفي قول محمد الآخر للخارج

وأما إذا كانا خارجين في دعوى الميراث على ثالث ووقت أحدهما أسبق فهو له في قول أبي حنيفة و أبي يوسف وعند محمد

تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٣ · ص ١٨٥