حنيفة يقضي بها للخارج ثم رجع وقال يقضي بها لصاحب اليد وهو قول محمد أي قوله الأول لأن بينة صاحب اليد أثبتت أنه أول المالكين
وأما إذا وقت أحدهما
ولم يوقت الآخر فعند محمد لا عبرة لتاريخ صاحب اليد
فالخارج أولى
وعند أبي يوسف بينة صاحب الوقت أولى وعن أبي حنيفة روايتان في رواية مع محمد وفي رواية مع أبي يوسف
وأما إذا كانت الدعوى من الخارجين في ملك مطلق بلا تاريخ أو تاريخهما سواء والشيء في يد الثالث فهو بينهما نصفان عندنا
و للشافعي فيه قولان في قول تهاترت البينتان وتبقى في يد صاحب اليد قضاء ترك وفي رواية يقرع بينهما ويقضي للذي خرجت له القرعة والمسألة معروفة
وأما إذا كان تاريخ أحدهما أسبق فهو أولى بالاتفاق لأن بينة الخارجين مسموعة فيترجح أحدهما بالتاريخ
وأما إذا وقت أحدهما دون الآخر فهما سواء عند أبي حنيفة ولا عبرة بالتاريخ لجواز أن يكون الآخر لو وقت كان تاريخه أسبق
وعند أبي يوسف صاحب الوقت أولى
وعند محمد الذي أطلق أولى لأن الملك المطلق ملك من الأصل حكما حتى يستحق الزوائد به
وأما إذا كان الشيء في أيديهما فأقام كل واحد منهما البينة أنه له فإنه يقضي لكل واحد منهما بنصف ما في يد صاحبه لأنه خارج في ذلك النصف
ولو أقام أحدهما البينة يقضي له بنصف ما في يد صاحبه وما في يده يترك في يده قضاء ترك