تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما الزنا فهو الوطء الحرام الخالي عن حقيقة الملك وحقيقة النكاح وعن شبهة الملك وعن شبهة النكاح وعن شبهة الاشتباه أيضا

أما الوطء ففعل معلوم وهو إيلاج فرج الرجل في فرج المرأة

وإنما شرطنا كونه حراما فإن وطء المجنون ووطء الصبي العاقل لا يكون زنا لأن فعلهما لا يوصف بالحرمة

وكذلك الوطء في الملك والنكاح وإن كان حراما لا يكون زنا كوطء الحائض والنفاس ووطء الجارية المجوسية والأخت من الرضاع والجارية المشتركة ونحوه

وقوله الخالي عن شبهة الملك فإن وطىء جارية ابنه وجارية مكاتبه وجارية عبده المأذون المديون والجارية من المغنم في دار الحرب أو بعد الإحراز قبل القسمة فليس بزنا فإن شبهة الملك وهو الملك من وجه ثابت في هذه المواضع حتى

تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٣ · ص ١٣٨