جب القوكذلك في الأسنان الثنية بالثنية والناب بالناب والضرس بالضرس ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل ولا الأسفل بالأعلى لما ذكرنا من التفاوت في المنافع وإنما يجري القصاص فيما يمكن فيه التساوي لا فيما لا يمكن
ولهذا لو قطع الكف من المفصل أو من المرفق أو من الكتف يجب القصاص
ولو قطع من الساعد أو من العضد لا يجب لأنه لا يعرف التساوي
وكذلك كل ما كان في غير المفاصل
وكذلك في الأسنان إذا قلع أو كسر يجب القصاص فيقلع سن القالع ويكسر بقدره بالمبرد
وأما العين إن قورت فلا يمكن القصاص فيها فإن كانت العين قائمة وذهب ضوءها فالقصاص ممكن بأن يجعل على وجه القطن المبلول وتحمى مرآة وتقرب من عينه حتى يذهب ضوءها
وروي عن أبي يوسف أنه لا يجب القصاص في الأحول لأن الحول نقص في العين والمماثلة شرط
وفي الأذن إذا قطعت كلها أو بعضها معروفا يقتص
وأجمع أصحابنا على القصاص في الحشفة والمارن
واختلف أبو يوسف ومحمد في الأنف والذكر واللسان إذا استوعب كل واحد منهما فعند أبي يوسف يجب القصاص وعند محمد لا يجب
وإنما يريد بقطع الأنف كل المارن فأما قصبة الأنف فعظم وأجمعوا أنه لا يجب القصاص في العظم لعدم الإمكان
وفي حلق اللحية والرأس والحاجب والشارب إذا لم ينبت لا