تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فجائز لأنه ليس في التبعيض ضرر وهو ليس بتبع أيضا لأن القدر أصل في المقدرات بخلاف الذرع في الذرعيات

ومنها بيع المعدوم الذي انعقد سبب وجوده أو ما هو على خطر الوجود كبيع المضامين والملاقيح ونتاج الفرس لما روي عن النبي عليه السلام أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح وبيع حبل الحبلة

ومنها أن يشترط الأجل في المبيع العين أو الثمن العين لأن الأجل في الأعيان لا يفيد فلا يصح فيكون شرطا لا يقتضيه العقد فيفسد البيع

وأما في الثمن الدين فإن كان الأجل معلوما جاز وإن كان مجهولا لا يجوز على ما مر

ومنها البيع بشرط وهو أنواع إن شرطا شرطا يقتضيه العقد بأن اشترى شيئا بشرط أن يسلم البائع المبيع أو يسلم المشتري الثمن أو بشرط أن يملك المبيع أو الثمن فالبيع جائز لأن هذا شرط مقرر موجب العقد فإن ثبوت الملك والتسليم والتسلم من مقتضى المعاوضات

وإن شرطا شرطا لا يقتضيه العقد ولكن ورد الشرع بجوازه كالأجل والخيار رخصة وتيسيرا فإنه لا يفسد العقد لأنه لما ورد الشرع به ذلك أنه من باب المصلحة دون المفسدة وهذا جواب الاستحسان

والقياس أن يفسد لكونه شرطا مخالفا لموجب العقد وهو ثبوت الملك في الحال في العوضين معا

تحفة الفقهاء · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٢ · ص ٤٩