تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذي طار عن يده أو العبد الآبق واللقطة والمغصوب يكون البيع فاسدا

ولو قدر على التسليم في المجلس لا يعود إلى الجواز لأنه وقع فاسدا

وكذلك إذا جعله ثمنا لأن الثمن إذا كان عينا فهو مبيع في حق صاحبه

وعن الطحاوي أنه يعود جائزا

ومنها أن يكون في المبيع أو في ثمنه غرر مثل بيع السمك في الماء وهو لا يقدر على تسليمه بدون الاصطياد والحيلة وبيع الطير في الهواء أو بيع مال الغير على أن يشتريه فيسلمه إليه لأنه باع ليس بمملوك له للحال وفي ثبوته غرر وخطر

ومنها بيع ما هو مملوك له لكن قبل القبض وقد ذكرنا تفصيله

ومنها إدخال الشرطين في بيع واحد وذلك أن يقول إن أعطيتني حالا فبألف وإن أجلت شهرا فبألفين أو قال أبيعك بقفيز حنطة أو بقفيزي شعير فهو فاسد لما روي عن النبي عليه السلام أنه نهى عن الشرطين في بيع

ومنها بيع الأتباع والأوصاف مقصودا وذلك نحو بيع الإلية من الشاة الحية والذراع والرأس ونحوها وكذا بيع ذراع من الثوب لأنه تبع ولا يمكن تسليمه إلا بضرر وهو ذبح الشاة وقطع الثوب

وكذلك بيع جذع من سقف ولكن إذا نزع من السقف وسلم جاز

أما بيع قفيز من صبرة أو بيع عشرة دراهم من نقرة ونحوها

تحفة الفقهاء · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٢ · ص ٤٨