تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما الأخرس فلا يجوز لما قلنا

ولو أعتق حلال الدم جاز لأنه رقبة كاملة لوجود الملك واسم الرقبة ووجوب القصاص لا يمنع جواز التكفير به وإنما وجب عليه حق

ولو أعتق عبدا مديونا جاز وللغرماء حق الاستسعاء

ولو أعتق ذا رحم محرم منه عن الكفارة جاز عندنا خلافا للشافعي

ولو أعتق المكاتب جاز عندنا خلافا له

ولو أدى بعض بدل الكتابة لا يجوز بالإجماع

ولو أعتق عبدا مشتركا بينه وبين شريكه وهو موسر واختار الشريك الضمان حتى عتق كله عن المعتق لا يجوز عند أبي حنيفة وعندهما يجوز لأن الإعتاق لا يتجزأ عندهما فيقع الكل عن الكفارة وثبت الملك بالضمان سابقا وعند أبي حنيفة الإعتاق يتجزأ فإذا أعتق النصف جاز وينتقص فإذا ضمن ملك النصف الناقص وإعتاق الناقص لا يجوز

وبمثله لو أعتق نصف عبده عن الكفارة ثم أعتق النصف الباقي جاز وبين الأمرين فرق بعيد

وإن كان معسرا حتى وجبت السعاية على العبد لا يجوز لأنه يجب عليه السعاية فيصير كالعتق بعوض وهذه مسألة معروفة

ولو قال لعبده إن اشتريتك فأنت حر ثم اشتراه بنية الكفارة لا يجوز لأنه لم توجد النية منه عند اليمين وإنه يصير معتقا بذلك الكلام حتى لو قال له إن اشتريتك عن يمين فأنت حر عن كفارة يميني جاز

تحفة الفقهاء · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٢ · ص ٣٤٤