صورته ثم براه فكتب به لم يحنث لأن بعد الكسر هو أنبوبة فإذا براه فهو غير الأول
وكذا إذا حلف على مقص أو سكين أو سيف فكسر ثم أعاده ثانيا لا يحنث لأنه غير الأول
ولو نزع مسمار المقص ونصاب السكين وجعل مكانه مسمارا آخر أو نصابا آخر يحنث لأن الأول باق إنما فات وصف التركيب
ولو حلف لا يدخل هذه الدار فجعلها بستانا أو حماما أو مسجدا لا يحنث لأنه صارت شيئا آخر من حيث الانتفاع والغرض
ولو حلف لا يدخل هذا البيت فهدمه ثم بناه ثانيا فدخل لا يحنث لأن البيت اسم للمبنى وهذا غير بناء الأول بخلاف الدار إذا هدمها ثم بناها ثانيا فدخلها أو دخل وهي مهدومة يحنث لأن الدار اسم للعرصة والبناء تابع
ولو كان اليمين على خف أو قميص أو جبة ففتقها ثم أعادها حنث لأن العائد عين الأول
ولو فتق القميص فجعله جبة محشوة لم يحنث لأن الجبة غير القميص
ولو حلفت المرأة لا تلبس هذه الملحفة فخيط جانباها فجعلت درعا وجعلت لها جيبا فلبستها لم تحنث لأن الدرع غير الملحفة
ولو حلف لا أكلم عبد فلان أو لا