تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب من اليمين

على أشياء مختلفة في الباب فصول مختلفة ومسائل متفرقة إذا قال الرجل عبده حر إن وهبت لفلان شيئا أو تصدقت عليه أو أعرته أو أعطيته أو نحلته أو أقرضته ثم فعل ذلك ولم يقبل المحلوف عليه فإنه يحنث

وإن حلف على عقد فيه بدل مثل البيع والإجارة والصرف والسلم ونحوها ففعل الحالف ولم يقبل الآخر لا يحنث لأن الأول تمليك من أحد الجانبين إلا أن القبول شرط لثبوت الحكم في حقه فقد وجد ما ينطلق عليه الاسم فيحنث

والفصل الثاني تمليك من الجانبين لغة وشرعا فلا يتحقق الاسم إلا بوجود الإيجاب من أحدهما والقبول من الآخر

ولو باع بيعا فاسدا يملك به إذا قبض أو صحيحا وقبل يحنث لأن اسم البيع لغة يقع على الفاسد والصحيح جميعا

ولو باع بيعا فيه خيار البائع أو المشتري حنث عند محمد وعند أبي يوسف لا يحنث لأنه مع الخيار لا ينعقد سببا

و محمد يقول إنه انعقد سببا لكن تأخر حكمه فهو كالبيع الفاسد

ولو قال والله لا أتزوج اليوم ولا نية له فتزوج نكاحا فاسدا لا يحنث استحسانا لأن المقصود هو الحل في العقد المضاف إلى

تحفة الفقهاء · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٢ · ص ٣٢٥