وإن أكل مع الخبز عنبا وسائر الفواكه أو البقول لا يحنث بالاتفاق لأنها لا تؤكل إداما مقصودا بل هي تبع للأكل مع الإدام
وإن أكل مع الخبز الجبن واللحم والبيض فعلى قول أبي حنيفة و أبي يوسف لا يحنث ولا يكون ذلك إداما
ولو أكل الخبز مع اللحم يحنث لأنه تبع
ولو أكل الأرز والعصائد لا يحنث لأنه يؤكل مقصودا في العرف
وإن كان في موضع يؤكل تبعا للخبز يكون إداما عند محمد والمسألة معروفة
ولو حلف لا يأكل شواء ونوى أكل كل مشوي يحنث لأنه نوى حقيقة كلامه
وإن لم يكن له نية ينصرف إلى اللحم المشوي لأن الاسم له عادة
ولو حلف لا يأكل طبيخا ولا نية له ينصرف إلى اللحم المطبوخ وإلى المرقة المتخذة منه لما فيها من أجزاء اللحم لأن الطبيخ في العرف اسم لهذا والعبرة للعرف في الباب