تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى هذا الغريم إذا حلف المطلوب أن لا يخرج من بلده إلا بإذنه فإن خرج وعليه دين يحنث

وإن خرج بعد القضاء والإبراء لا يحنث وتقيدت اليمين ببقاء الدين وهذا من جملة يمين الفور على ما مر

ولو قال لامرأته إن خرجت من البيت فأنت طالق فخرجت من البيت إلى صحن الدار يحنث لأن البيت غير الدار لأن البيت اسم لمسقف واحد والدار اسم لمحدود يجمع البيوت والمنازل

وعلى هذا إذا قال إن دخل فلان بيتك فدخل صحن دارها دون بيتها لم يحنث ولكن هذا في عرفهم فأما في عرفنا فإن اسم البيت بالفارسية مطلقا يطلق على الدار والمنزل فيحنث

وإن قال إن خرجت من هذه الدار فخرجت من هذه الدار من أي باب كان ومن أي موضع كان من فوق حائط أو سطح أو نقب حنث لأن المراد الخروج من الدار وقد وجد وهو الانفصال من الباطن إلى الظاهر

ولو قال إن خرجت من باب هذه الدار فأنت طالق فخرجت من أي باب كان حنث في يمينه سواء كان من الباب القديم أو الذي يحدث بعد اليمين لأنه ذكر الباب مطلقا

ولو خرجت من السطح أو من فوق حائط أو نقب لا يحنث لأنه ليس بباب

ولو عين الباب فقال إن خرجت من هذا الباب لا يحنث ما لم تخرج من ذلك الباب المعين وإن خرجت من باب آخر لا يحنث لأن في التعيين فائدة في الجملة لأنه ربما يكون لذلك الباب المعين منفذ إلى الطريق الأعظم دون الثاني

ولو قال إن خرجت من هذه الدار إلا في أمر كذا فخرجت في

تحفة الفقهاء · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٢ · ص ٣٠٩