تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما الثاني بكلمة وحتى فيكتفي فيه بالإذن مرة وتسقط اليمين

وإذا خرجت بغير إذن يحنث لأنه جعل الإذن غاية ليمينه لأن كلمة حتى كلمة غاية فلا تبقى اليمين بعد وجود الغاية فوجد الخروج الذي هو شرط الحنث ولا يمين فلا يحنث

وقبل الإذن اليمين باقية فيحنث بالخروج

وأما الثالث إلا أن آذن لك فعند عامة العلماء هذا بمنزلة قوله حتى

وقال الفراء من أهل النحو هذا وقوله إلا بإذني سواء

وتجيء هذه الفصول بالفارسية ترا طلاق اكربيرون آي ازين سرائي مكربد ستوري من

يا كويد بيرون آي ازين سرائي بي دستوري من

أو يقول ترا طلاق اكربيرون آي ازين سرائي تا من دستوري دهم ترا

أو يقول تراسه طلاق أكر ازين سرائي بيرون آئي مكر من دستوري دهم ترا

تحفة الفقهاء · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٢ · ص ٣٠٦