تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب الخروج والدخول

رجل قال لامرأته أنت طالق إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني أو برضاي أو بعلمي أو بأمري أو بغير إذني أو بغير رضاي فهذا كله سواء إذا خرجت بغير إذنه أو بغير رضاه أو علمه أو أمره حنث

وهنا ثلاث فصول أحدها هذا

والثاني أن يقول إلا أن آذن لك أو حتى أرضى

والثالث أن يقول إلا أن آذن لك أو إلا أن أرضى

أما في الأول فيشترط الإذن في كل مرة لأنه حرم عليها الخروج عاما واستثنى خروجا موصوفا بصفة وهو أن يكون مأذونا فيه من جهته

فإذا وجد خروج بإذن فهو خروج مستثنى عن يمينه فلا يكون داخلا تحت اليمين فلا يحنث

وإذا خرجت بعد ذلك بغير إذن يحنث لأن هذا ليس بخروج مستثنى واليمين باقية فيحنث نظيره إذا قال لامرأته إن خرجت إلا بملحفة أو إلا راكبة فأنت طالق فإن وجد الخروج المستثنى لا يحنث وإن وجد لا على ذلك الوصف يحنث لأن المستثنى غير داخل في اليمين وغير المستثنى داخل فيحنث لوجود الشرط

تحفة الفقهاء · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٢ · ص ٣٠٥