ويستوي الجواب بين ما إذا كان النكاح فاسدا ووطئها الزوج أو جائزا لأن المرأة تصير فراشا بالنكاح الفاسد
ولو زال ملك المولى عنها بموته حقيقة أو حكما بالردة للحقوق بدار الحرب وهي حية يعتق من جميع المال ولا تسعى للوارث ولا للغريم بخلاف المدبر فإنه يعتق من الثلث
ويجب على أم الولد بعد الموت أن تعتد بثلاثة أقراء
وكذلك لو أعتقها في حال الحياة على ما مر
وحكم ولد أم الولد حكم الأم لأنه تابع للأم حالة الولادة
ثم أم الولد لا تضمن عند أبي حنيفة بالغصب ولا بالقبض في البيع الفاسد ولا بالإعتاق بأن كانت أم ولد بين رجلين فأعتقها أحدهما لم يضمن المعتق لشريكه ولم تسع أيضا في شيء
وقال أبو يوسف و محمد يضمن في ذلك كله كالمدبرة والأمة ولقب المسألة أن أم الولد غير متقومة من حيث إنها مال عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما
وأجمعوا أن المدبر متقوم
وروي عن محمد في الإملاء أنه قال إن أم الولد تضمن في الغصب عند أبي حنيفة بما يضمن به الصبي الحر إذا غصب أراد بهذا أنها إذا ماتت من سبب حادث من جهة الغاصب بأن ذهب بها إلى طريق فيه سباع فأتلفها ونحو ذلك
وأجمعوا أنها تضمن بالقتل لأن دمها متقوم وضمان القتل ضمان دم وهي من مسائل الخلاف والله أعلم