والحكم في الخلوة الصحيحة ما ذكرنا
وقال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن
وقال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
وأما في حق الحامل فعدتها وضع الحمل لا خلاف في المطلقة لظاهر قوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وقال عليه السلام طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان
وقال عمر رضي الله عنه طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ولو استطعت لجعلتها حيضة ونصف
وأما عدة الموطوءة وهي التي وطئت بالنكاح الفاسد أو شبهة عقد أو شبهة ملك أو كانت أم ولد فأعتقها مولاها أو مات عنها فثلاث حيض أو ثلاثة أشهر أو وضع الحمل لأنها ملحقة بالمنكوحة شرعا
ولو طلق الرجل امرأته في مرضه الذي مات فيه ثلاثا أو طلاقا