والنص مطلق وهو آخرهما نزولا على ما روي عن ابن مسعود أنه قال من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد التي في سورة البقرة
وأما عدة الطلاق فثلاثة قروء في حق ذوات الأقراء إذا كانت حرة
وفي حق الآيسة والصغيرة والتي لا تحيض بعد ثلاثين سنة ثلاثة أشهر إذا كان بعد الدخول بها أو بعد الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح لأنها توجب كمال المهر فتوجب كمال العدة بطريق الأولى احتياطا
وأما الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد فلا توجب العدة ولا كمال المهر لأن التسليم لا يجب عليها فلا تقام الخلوة مقامه
وأما الخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح فإن كان يمكنه الوطء مع المانع كالحيض والإحرام ونحو ذلك يجب كمال العدة دون كمال المهر لأنهما يتهمان في العدة التي هي حق الشرع
وإن كان لا يمكنه الوطء مع المانع حسا كالمريض أو المريضة التي لا يقدر الوطء منهما أو الصغير أو الصغيرة التي لا يتصور الجماع منهما فلا عدة لأنهما لا يتهمان ولم يوجد التسليم الذي أوجب العدة
وإن كانت الزوجة مملوكة للغير فعدتها حيضتان إن كانت من ذوات الأقراء وإن لم تحض فشهر ونصف
ولا تجب عدة الطلاق قبل الدخول
وأما أم الولد إذا أعتقت أو مات سيدها فعدتها ثلاث حيض عندنا
وعند الشافعي بقرء واحد
وأصله قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء