تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زوج قبله فإنه يصدق في القضاء

ولو قال أنت طالق طالق أو طلقتك طلقتك وعنى بالثاني الإخبار يصدق فيما بينه وبين الله دون القضاء

ولو قال أنت طالق فقال رجل ما قلت فقال قلت هي طالق أو قال قد طلقتها فهي واحدة في القضاء لأن الظاهر يدل عليه

وأما حكم الطلاق الرجعي فنقول إنه يوجب الحرمة وزوال الملك عند انقضاء العدة وفي الحال ينعقد سببا لزوال الملك ويتم عليه عند انقضاء العدة

وكذا ينعقد سببا لزوال حل المحلية عند انضمام الطلقة الثانية والثالثة إليه

فأما في الحال فلا يزول شيء من الحل والملك

وهذا عندنا

وعلى قول الشافعي حكمه للحال زوال حل الوطء وزوال الملك من وجه

وعلى هذا ينبني حل الوطء عندنا لقيام ملك النكاح من كل وجه وإنما يزول عند انقضاء العدة فيكون الحل قائما قبل انقضاء العدة وتكون الرجعة استدامة الملك وعنده الرجعة إنشاء النكاح من وجه واستبقاء من وجه فيقول بالحرمة احتياطا

وعلى هذا ينبني أن الإشهاد ليس بشرط في الرجعة عندنا وعنده شرط لما كان إنشاء النكاح من وجه

وأجمعوا أنه يملك المراجعة من غير رضا المرأة ومن غير مهر ومن غير تجديد العقد وهو أن يقول لامرأته راجعتك أو عبارة تقوم مقامها في هذا المعنى والأفضل أن يشهد على رجعتها وأن يعلمها بذلك

تحفة الفقهاء · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٢ · ص ١٧٧