تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأن كان أقل من ميل ولكن لو ذهب إليه وتوضأ تفوته الصلاة عن الوقت فإنه يجب عليه أن يذهب ويتوضأ ويصلي خارج الوقت ولا يجزيه التيمم لأن الصلاة تفوته إلى بدل وهو القضاء

وأما ما يبطل التيمم فنقول كل ما يبطل الوضوء من الحدث الحقيقي والحكمي فإنه يبطله

وأما ما يبطله على الخصوص فهو رؤية الماء

وأصله قوله عليه السلام التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء أو يحدث

ثم إن وجد الماء قبل الشروع في الصلاة يبطل تيممه ويجب عليه الوضوء بالإجماع

وإن وجد بعد الشروع إن كان قبل أن يقعد قدر التشهد من القعدة الأخيرة فإنه تفسد صلاته عندنا

تحفة الفقهاء · الجزء ١ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ١ · ص ٤٤