والملح الجبلي دون المائي والسبخة المنعقدة من الأرض دون المائية والمردراسنج المعدني دون المتخذ من شيء آخر
وأما الآجر فقد ذكر ههنا وقال يجوز لأنه طين مستحجر فيكون كالحجر الأصلي وفي رواية لا يجوز
والخزف إن كان من طين خالص يجوز كما في الآجر وإن كان من طين مخلوط بما ليس من جنس الأرض لا يجوز كالزجاج المتخذ من الرمل وشيء آخر ليس من جنس الأرض
وعند محمد في هذه الفصول إن التزق بيده شيء منها بأن كان مدقوقا جاز وإلا فلا
ولو تيمم بالرماد لا يجوز لأنه من أجزاء الخشب ونحوه
وإن تيمم باللآلىء لا يجوز مدقوقة كانت أو لا لأنها ليست من جنس الأرض
ولو تيمم بالياقوت والفيروزج والمرجان والزمرد جاز لأنها أحجار مضيئة
ولو تيمم بأرض ندية على قول أبي حنيفة يجوز التزق بيده شيء أم لا
وعند محمد إن التزق بيده شيء جاز وإلا فلا
وعند أبي يوسف لا يجوز كيفما كان لأن التراب مخلوط بما لا