معين فإذا ذبحه عنه يحل له كل شيء ولا يحتاج إلى الحلق في قول أبي حنيفة ومحمد وإن فعل فحسن
وقال أبو يوسف ينبغي أن يحلق وإن لم يفعل فلا شيء عليه
وروي عنه أنه واجب لا يسع تركه
وله أن يرجع إلى أهله إذا بعث الهدي سواء ذبح عنه أو لا لأن إذا لم يتمكن من المشي إلى الحج فلا فائدة في المقام
ومنها أن يتحلل بشاة وإن كان اسم الهدي يقع على الشاة والإبل والبقر لما روى جابر أن النبي عليه السلام أمر الناس عام الحديبية أن يتحللوا بشاة ويذبحوا البقرة عن سبعة
ومنها أن هدي الإحصار لا يجوز ذبحه إلا في الحرم عندنا
وعند الشافعي في الموضع الذي يتحلل فيه
والصحيح مذهبنا لقوله تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محله
ومنها أن دم الإحصار يجوز تقديمه على أيام النحر عند أبي حنيفة
وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز تقديمه على أيام النحر
وأجمعوا أن هدي الإحصار عن العمرة يجوز في أي وقت شاء
ومنها أن المحصر إذا لم يجد الهدي ولا ثمن الهدي لا يحل بالإطعام والصوم بل يبقى محرما إلى أن يجد الهدي
فيذبح عنه في الحرم بأمره أو متى زال الإحصار فيذهب إلى مكة فيحج إن بقي وقت الحج وإن فات وقت الحج فيتحلل بأفعال العمرة
هذا هو المشهور من قولنا