| باب آخر جمع في الكتاب مسائل الإحصار
ومسائل المحظورات
ومسائل الأمر بالحج
وبدأ بالإحصار فقال من منع عن الوصول إلى البيت بعدما أحرم بالحج أو بالعمرة أو بهما بسبب مرض أو عدو فهو محصر
والكلام في الإحصار في مواضع أحدها أن الإحصار قد يكون بالعدو كفارا كانوا أو مسلمين وقد يكون بالمرض أو بعلة مانعة عن المشي وهذا عندنا
وقال الشافعي لا يكون إلا بالعدو
وعلى هذا إذا أحرمت المرأة بحجة الإسلام فلم تجد محرما أو مات عنها زوجها فهي محصرة
فأما إذا سرقت نفقة الحاج
أو هلكت راحلته فإن كان لا يقدر على المشي أو يقدر في الجملة لكن يخاف أن لا يمكنه المشي مع القافلة فإنه يكون محصرا وإن كان ممن يقدر على المشي لا يكون محصرا بل يجب عليه أن يذهب بخلاف ما إذا لم يكن قادرا على الراحلة في