وقال الشافعي يصلي قائما لا قاعدا لأن القيام ركن فلا يسقط من غير عذر
ولكنا نقول إن الغالب أن من عجز عن الركوع عجز عن القيام والغالب ملحق بالمتيقن
وينبغي للمريض أن يأتي بالأركان كلها مثل الصحيح لأن السقوط بقدر العجز ولم يوجد
ثم الإضجاع المشروع أنواع أحدها في حالة الصلاة وهو ما ذكرنا من الاستلقاء على القفا دون الإضجاع على الجنب
والثاني الاضطجاع في حالة المرض على الفراش والسنة فيه أن يضجع المريض على شقه الأيمن عرضا ووجهه إلى القبلة
ومنها أن يضجع المريض المحتضر وهو أن تقرب وفاته
والسنة فيه أيضا أن يضجع على شقه الأيمن عرضا وجهه إلى القبلة إلا أن العرف قد جرى بين الناس أن يضجع مستلقيا على قفاه نحو القبلة كما في حالة الصلاة بالإيماء لما قيل إن هذا أيسر لخروج الروح
ومنها الإضجاع على التخت عند الغسل ولا رواية فيه عن أصحابنا لكن العرف قد جرى أن يضجع مستلقيا على قفاه نحو القبلة لما في حالة الصلاة بالإيماء
ومنها الإضجاع في حالة الصلاة على الميت وهو أن يضجع على قفاه معترضا للقبلة
ومنها الإضجاع في اللحد
والسنة فيه أن يضجع على شقه الأيمن ووجهه نحو القبلة