تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثانياً: زكاة بهيمة الأنعام:

ويتعين لإخراج الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، بمعنى أن ترعى من الأرض بأفواهها، وألا تكون مستخدمة في الحرث وحمل المتاع ···· إلخ · وأن يحول عليها الحول عند مالكها وأن تبلغ النصاب وهو في الإبل خمس وفي البقر ثلاثون بقرة، وفي الغنم أربعون شاة، ويكون دفع الزكاة على النحو التالي:-

الإبل (2):

- زكاة الإبل حتى أربع وعشرين تكون من الغنم · فإذا بلغ عددها خمساً، وجبت فيها شاة (3) · وإذا بلغ عددها عشراً وجب فيها شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه ·

- وإذا بلغ عدد الإبل إحدى وعشرين إلى أربع وعشرين، تسمى وقصا (4) ولا يجب فيها زكاة ·

- فإذا بلغ عدد الإبل خمساً وعشرين حتى خمس وثلاثين، وجب فيها بنت مخاض أنثى (5)، فإن لم توجد فابن لبون · وذلك لحديث أنس "فان لم يكن فيها بنت مخاض، ففيها ابن لبون ذكر" · فعن أنس رضي الله عنه: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم: (···ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه وليس معه شيء) (1) ·

فإذا بلغت ستاً وثلاثين حتى خمس وأربعين فزكاتها بنت لبون (2)، فإن لم توجد فبدلاً منها حقة، بالإضافة إلى الفرق بينهما وهو شاتان أو ما يعادل 02درهماً (3) ·

فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين وجب فيها حقة (4)، فإن لم توجد فبدلاً منها جذعة بالإضافة إلى شاتين أو ما يعادل الفرق (5) ·

فإذا كان عدد الإبل واحدة وستين إلى خمس وسبعين، فتكون الزكاة عنها جذعة (6)، فإن لم توجد فبدلاً منها حقة وشاتان (7)، أوجب تقدير الفرق ·

وإذا بلغ عدد الإبل ستاً وسبعين إلى تسعين، يكون فيها بنتا لبون اثنتان · فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، وجب فيها حقتان · وإذا زادت على مائة وعشرين، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة (8) ·

الزكاة وأثرها الاقتصادي والاجتماعي · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة وأثرها الاقتصادي والاجتماعيص ١٦