المبحث الرابع
نصاب الزكاة
1 - الزروع والثمار:
لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار حتى تبلغ نصاباً (1)، وهذا هو القول الراجح لحديث أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) (2)، ويلحق بالتمر غيره كالبر والدخن وغير ذلك ·
ويذهب الحنفية إلى عدم اشتراط النصاب (3) ويستدلون على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء أو كان عثرياً العشر) (4) ·
شروط زكاة الزروع والثمار:-
أ- بلوغ النصاب ·
ب- أن يكون النصاب مملوكاً لصاحبه وقت وجوب الزكاة ·
ونصاب الزكاة الواجب في الحبوب والثمار هو خمسة أوسق أو أكثر، والوسق هو كيس يجعل فوق ظهر البعير، ويبلغ ستين صاعاً، والصاع - كما في لسان العرب - مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد، وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم (5) · ويقدره البعض (6) بأربع حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة، ويرى البعض أن الصاع بالأوزان الحديثة ثلاثة أكيال (7) ·
والقدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار يختلف حسب وسيلة السقي:
- فما يسقى بلا مؤنة من السيول والرياح، وما شرب بعروقه كالبصل · وجب فيه العشر (1)، وذلك لحديث ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر) (2) ·
- وما يسقى بمؤنة من الآبار وغيرها نصف العشر (3) وذلك لما ورد في حديث ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (وما سقي بالنضح نصف العشر) (4) ·
ويجب إخراج الحب مصفى بدون شوائب، كالتبن، والقشر، إخراج التمر يابساً، والعنب في حالة فرصه زبيباً (5) ·
وتجب الزكاة في العسل إذا بلغ النصاب (6) وهو ثلاثون صاعاً · أي ما يعادل تسعين كيلوجرام تقريباً · ومقدار الزكاة الواجب هو العشر (1) ·