تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة السادسة: الزكاة حال بوار ـ كساد ـ العقار.

المسألة السابعة: الزكاة حال غصب العقار.

المسألة الثامنة: الزكاة في المساهمات العقارية ـ المحدثة.

المسألة التاسعة: الزكاة في العقار الذي يعج للبيع حال اكتمال البناء.

أ إذا كان يعرضه منذ البداية.

ب إذا كان العرض بعد انتهاء البناء.

* * * * *

* المسألة الأولى: القدر الواجب في العقار المعد للتجارة:

اتفق القائلون بوجوب الزكاة في العقار المعد للتجارة على أن الواجب فيه ربع العشر كالنقد (1).

قال النووي: لا خلاف أن قدر زكاة التجارة ربع العشر كالنقد (2).

* المسألة الثانية: هل يكون الإخراج من عين العقار، أو من القيمة؟

(1) () انظر: بداية المجتهد 1/ 196، المنتقى 2/ 122، فتح العزيز 6/ 67، المجموع 6/ 67، المغني 4/ 249.

(2) () روضة الطالبين 2/ 273.

الزكاة في العقار · الصفحة ٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ٨٧