بفعله كالشراء والإجارة (1).
القول الثاني: أن ذلك شرط:
فلو ملك مالا بغير عوض، كالهبة المحضة، والوصية، واكتساب المباحات، لم يصر للتجارة.
ذهب إليه الشافعية (2)، والحنابلة في الصحيح من المذهب (3)، ومحمد بن الحسن من الحنفية (4).
واحتجوا بما يلي:
1 - أنه لم يملكه بعوض أشبه الموروث (5).
ونوقش بالفارق: لأن الموروث يدخل ملكه قهرًا بخلاف هذا.
2 - ولأن نية التجارة لا تعمل إلا مقرونة بعمل التجارة، وهذه الأسباب ليست من أسباب التجارة (6).
ونوقش: بأن هذا نوع اكتساب مال أشبه التجارة، فالقصد واحد.
الترجيح:
(1) () المبسوط 2/ 198.
(2) () روضة الطالبين 2/ 266، الحاوي 3/ 299.
(3) () المغني 4/ 251، الشرح الكبير والإنصاف 7/ 58.
(4) () المبسوط 2/ 198.
(5) () المغني 4/ 251، الشرح الكبير 7/ 58.
(6) () الحاوي 3/ 299، روضة الطالبين 2/ 266، المبسوط 2/ 198.