تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتبع الأغلب.

القول الثاني: أن عليه الزكاة:

ذهب إليه مالك في رواية عنه (1).

ولم يظهر لي دليله، ولعله ما يلي:

1 - دخوله في حديث سمرة: وهو أنه معد للبيع.

2 - وجود النية من طلب الربح إذا وجد، وهذا هو معنى التجارة.

3 - ولأن من اشترى شيئا للتجارة، كان له استعماله والاستفادة منه، فدل على أن المعنى في المسألتين واحد، فوجب أن يكون الحكم واحدا.

الترجيح:

لم يظهر لي وجه ترجيح في المسألة.

* المسالة السادسة: إذا اشترى العقار بنية حفظ الدراهم (2):

فلا زكاة عليه فيما يظهر لي من أقوال أهل العلم؛ لأن الشرط عندهم أن يتملكها بنية التجارة (3).

(1) () المنتقى 2/ 121.

(2) () مع أنه قد يجتمع مع هذا المطلب العلم، والرغبة في أن العقار في الغالب تزيد قيمته ولا تنقص، فنية الإنماء موجودة في الغالب.

(3) () انظر الكلام على هذا الشرط ص 54 وما بعدها.

الزكاة في العقار · الصفحة ٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ٥٣