اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز (1).
قال ابن الهمام: فلو اشترى عبدا مثلا للخدمة، ناويا إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه (2).
وفي المنتقى: فأما إذا ابتاعه لأمرين، وجه من القنية، ووجه من التجارة، كمن اشترى جارية لوطء أو خدمة، فإذا وجد بها ربحا باعها. ففي الموَّازية: ثمنها فائدة (3)، وروى أشهب: يزكي ثمنها (4).
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز فقال: إذا تردد في ذلك ولم يجزم بشيء، فليس عليه فيها زكاة (5).
واحتجوا بدليلين:
1 - حديث سمرة: كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (6).
وهذا لم يجزم بشيء (7).
2 - ولأن النية لم تتمحض للتجارة، والأصل في العروض القنية، فوجب تغليب هذا الجانب، إذ الحكم
(1) () موقع الشيخ عبد العزيز بن باز على شبكة الإنترنت.
(2) () فتح القدير 2/ 218.
(3) () أي: يستأنف به حولا، كسائر الفوائد.
(4) () المنتقى 2/ 121.
(5) () موقع الشيخ عبد العزيز على شبكة الإنترنت.
(6) () سبح تخريجه ص 33.
(7) () من فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز في موقعه على الإنترنت.