تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز (1).

قال ابن الهمام: فلو اشترى عبدا مثلا للخدمة، ناويا إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه (2).

وفي المنتقى: فأما إذا ابتاعه لأمرين، وجه من القنية، ووجه من التجارة، كمن اشترى جارية لوطء أو خدمة، فإذا وجد بها ربحا باعها. ففي الموَّازية: ثمنها فائدة (3)، وروى أشهب: يزكي ثمنها (4).

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز فقال: إذا تردد في ذلك ولم يجزم بشيء، فليس عليه فيها زكاة (5).

واحتجوا بدليلين:

1 - حديث سمرة: كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (6).

وهذا لم يجزم بشيء (7).

2 - ولأن النية لم تتمحض للتجارة، والأصل في العروض القنية، فوجب تغليب هذا الجانب، إذ الحكم

(1) () موقع الشيخ عبد العزيز بن باز على شبكة الإنترنت.

(2) () فتح القدير 2/ 218.

(3) () أي: يستأنف به حولا، كسائر الفوائد.

(4) () المنتقى 2/ 121.

(5) () موقع الشيخ عبد العزيز على شبكة الإنترنت.

(6) () سبح تخريجه ص 33.

(7) () من فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز في موقعه على الإنترنت.

الزكاة في العقار · الصفحة ٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ٥٢