ذهب إليه مالك في رواية عنه (1).
واحتج بما يلي:
1 - القياس على السائمة إذا نوى بها الإعلاف (2).
ونوقش بالفارق: لأن السائمة الشرط فيها الإسامة، دون نيتها، فلا ينتفي الوجوب إلا بانتفاء السوم (3).
2 - أنها نية قارنت ملك العين، فلم ينتقل حكمها بنقلها إلى غيرها اعتبارا به لو اشتراه للقنية، ثم نقله إلى نية التجارة (4).
ونوقش بالفارق: لأن هذا فيه ردا إلى الأصل فافترقا.
الترجيح:
والراجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الزكاة لقوة دليله، في مقابل ضعف ما احتج به للقول الثاني.
* المسألة الرابعة: إذا اشترى عرضا للتجارة، ثم نواه للقنية، ثم باعه:
فالذي عليه أكثر القائلين بزكاة التجارة، أنه لا زكاة
(1) () الإشراف 1/ 177.
(2) () ذكره له صاحب المغني 4/ 257.
(3) () المغني 4/ 257.
(4) () ذكره في الإشراف 1/ 177.