تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذهب إليه مالك في رواية عنه (1).

واحتج بما يلي:

1 - القياس على السائمة إذا نوى بها الإعلاف (2).

ونوقش بالفارق: لأن السائمة الشرط فيها الإسامة، دون نيتها، فلا ينتفي الوجوب إلا بانتفاء السوم (3).

2 - أنها نية قارنت ملك العين، فلم ينتقل حكمها بنقلها إلى غيرها اعتبارا به لو اشتراه للقنية، ثم نقله إلى نية التجارة (4).

ونوقش بالفارق: لأن هذا فيه ردا إلى الأصل فافترقا.

الترجيح:

والراجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الزكاة لقوة دليله، في مقابل ضعف ما احتج به للقول الثاني.

* المسألة الرابعة: إذا اشترى عرضا للتجارة، ثم نواه للقنية، ثم باعه:

فالذي عليه أكثر القائلين بزكاة التجارة، أنه لا زكاة

(1) () الإشراف 1/ 177.

(2) () ذكره له صاحب المغني 4/ 257.

(3) () المغني 4/ 257.

(4) () ذكره في الإشراف 1/ 177.

الزكاة في العقار · الصفحة ٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ٤٩