* المسألة الثالثة: إذا اشتراه للتجارة ثم نواه للاقتناء:
فقد اختلف في ذلك على قولين:
القول الأول: أن الزكاة لا تجب فيه:
ذهب إليه جمهور أهل العلم ومنهم الحنفية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، ومالك في رواية عنه (4).
واحتجوا بما يلي:
1 - أن القنية هي الأصل، ويكفي في الرد إلى الأصل مجرد النية، كما لو نوى بالحلي التجارة، أو نوى المسافر الإقامة (5).
2 - ولأن نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض، فإذا نوى القنية زالت نية التجارة، ففات شرط الوجوب (6).
القول الثاني: أن الزكاة لا تسقط:
(1) () المبسوط 2/ 298، فتح القدير 2/ 219.
(2) () الحاوي 3/ 297، روضة الطالبين 2/ 267، المهذب والمجموع 6/ 47.
(3) () المغني 4/ 257، الشرح الكبير مع المقنع 7/ 59، شرح الزركشي 2/ 516.
(4) () الإشراف 1/ 177.
(5) () الإشراف 1/ 177، الحاوي 3/ 297، المغني 4/ 257، الشرح الكبير 7/ 59، شرح الزركشي 2/ 516.
(6) () المصادر السابقة دون الإشراف.