تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا:

1 - لأن كل ما لا يثبت له الحكم بدخوله في ملكه، لا يثبت بمجرد النية، كما لو نوى بالمعلوفة السوم (1).

2 - ولأن القنية هي الأصل، والتجارة فرع عنها، فلا ينصرف إلى الفرع بمجرد النية، كالمقيم ينوي السفر (2).

3 - ولأن النية إذا لم تصادف الشراء فقد نقل الملك إلى ما لا تجب الزكاة فيه، ولو أوجبنا الزكاة فيه بنية مستأنفة، لكان ذلك إيجاب زكاة بنية مجردة وذلك غير جائز (3).

4 - ولأن أصول الفقه مبنية على أن كل ما كان له أصل فلا ينتقل عن أصله بمجرد النية، كالذهب والفضة إذا نوى أن يجعلها حليا، لا تسقط حتى يصوغه حليا (4).

القول الثاني: أنه يصير للتجارة:

ذهب إليه بعض الشافعية (5)، وبعض الحنابلة (6)،

(1) () المغني 4/ 257، الحاوي 3/ 296.

(2) () المغني 4/ 257، الحاوي 3/ 396.

(3) () الإشراف 1/ 177.

(4) () المصدر السابق 1/ 177.

(5) () المجموع 6/ 48، الحاوي 3/ 296، روضة الطالبين 2/ 266.

المغني 4/ 257، الشرح الكبير مع المقنع 7/ 59.

(6) () الإشراف 1/ 177، المغني 4/ 257.

الزكاة في العقار · الصفحة ٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ٤٤