تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الثالثة: إذا اشترى العقار للتجارة، ثم نواه للاقتناء.

المسألة الرابعة: إذا كان عنده عقار للقنية، ثم نوى به التجارة، ثم باعه.

المسألة الخامسة: إذا اشترى عقارا لأمرين، أو تردد في النية.

المسألة السادسة: إذا اشترى العقار بنية حفظ الدراهم.

المسألة السابعة: إذا اشترى العقار للغلة، ثم باعه بعد حول.

* المسألة الأولى: إذا كان عنده عرض قنية، أو اشتراه للقنية ثم نواه للتجارة، فهل يصير للتجارة؟

اختلف في ذلك:

فالذي عليه الأكثر ومنهم أبو حنيفة (1)، ومالك (2)، والشافعي (3)، والحنابلة في المذهب أنه لا يكون للتجارة (4).

(1) () المبسوط 2/ 298.

(2) () الإشراف 1/ 177، المنتقى 2/ 122، الكافي 1/ 300.

(3) () المهذب والمجموع 6/ 48، الحاوي 3/ 296، روضة الطالبين 2/ 266.

(4) () المغني 4/ 258، شرح الزركشي 2/ 516.

الزكاة في العقار · الصفحة ٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ٤٣