تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذهب إليه الحنابلة في قول (1)، وهو مقتضى قول من ذهب إلى سقوطها بإبدال المال، أو النقص منه عند قرب الحول، كما هو قول أبي حنيفة (2)، والشافعي (3)، وابن حزم (4).

واحتجوا:

1 - بأنه لم يرصد للنماء فلا زكاة فيه (5).

2 - ولأنه انتقل إلى ما لا زكاة فيه قبل تمام حوله، فلم تجب كما لو أتلفه لحاجة (6).

ونوقش بالفارق: لأنه إذا أتلفه لحاجة لم يقصد قصدًا فاسدًا (7).

القول الثاني: أن فيه زكاة:

ذهب إليه الحنابلة في قول (8)، وهو مقتضى قول مالك (9)، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي عبيد في مسألة

(1) () الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 3/ 268، وانظر كلامهم في مسألة النقص والإبدال عند قرب الحول في الشرح الكبير 6/ 363.

(2) () بدائع الصنائع 2/ 96، حاشية الطحاوي 2/ 713.

(3) () مغني المحتاج 1/ 374.

(4) () المحلى 6/ 118.

(5) () الشرح الكبير 6/ 322.

(6) () الشرح الكبير 6/ 322.

(7) () الشرح الكبير 6/ 322.

(8) () الشرح الكبير 6/ 362، حاشية ابن قاسم 3/ 268.

(9) () الشرح الكبير 6/ 362، المحلى 6/ 119.

الزكاة في العقار · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ١٦