تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه حتى يحول عليه الحول» (1). وهذا مال لم يحل عليه الحول فلم تجب فيه زكاة (2).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: ضعف الحديث، فلا يصلح للاحتجاج:

وأجيب: بأن هذا غير صحيح، وقد تتبعه جماعة من الحفاظ وإليك شيئا من أقوالهم:

قال النووي في الخلاصة: فالحديث صحيح أو حسن (3).

وقال الحافظ في التلخيص: لا بأس بإسناده، والآثار تعضده، فيصلح للحجة (4).

وقال الألباني بعد بحث: فالحديث صحيح (5).

2 - ثبوت ذلك ـ أي اشتراط الحول ـ عن الخلفاء الأربعة، وانتشاره في الصحابة، وانتشار العمل به من غير خلاف، وذلك لا يكون إلا عن توقيف (6).

(1) () سبق تخريجه ص 67.

(2) () الانتصار 3/ 257.

(3) () انظر: إرواء الغليل 3/ 257.

(4) () التخليص الحبير.

(5) () إرواء الغليل 3/ 254.

(6) () بداية المجتهد 1/ 167.

الزكاة في العقار · الصفحة ١٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ١٢٧