فيه حتى يحول عليه الحول» (1). وهذا مال لم يحل عليه الحول فلم تجب فيه زكاة (2).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: ضعف الحديث، فلا يصلح للاحتجاج:
وأجيب: بأن هذا غير صحيح، وقد تتبعه جماعة من الحفاظ وإليك شيئا من أقوالهم:
قال النووي في الخلاصة: فالحديث صحيح أو حسن (3).
وقال الحافظ في التلخيص: لا بأس بإسناده، والآثار تعضده، فيصلح للحجة (4).
وقال الألباني بعد بحث: فالحديث صحيح (5).
2 - ثبوت ذلك ـ أي اشتراط الحول ـ عن الخلفاء الأربعة، وانتشاره في الصحابة، وانتشار العمل به من غير خلاف، وذلك لا يكون إلا عن توقيف (6).
(1) () سبق تخريجه ص 67.
(2) () الانتصار 3/ 257.
(3) () انظر: إرواء الغليل 3/ 257.
(4) () التخليص الحبير.
(5) () إرواء الغليل 3/ 254.
(6) () بداية المجتهد 1/ 167.