تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يده (1).

وفي مختصر المزني: ولو أكرى دارا أربع سنين، فالكراء حال، إلا أن يشترط أجلا، فإذا حال الحول زكى خمسة وعشرين دينارا (2) ... اهـ.

وفي المغني: لو أجر داره سنتين بأربعين دينارا، ملك الأجرة من حين العقد، وعليه زكاة جميعها إذا حال الحول عليه (3) ...

وقال ابن حزم: كل فائدة، فإنها تزكى لحولها (4) ...

واستدلوا بما يلي:

1 - ما روي من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» وفي لفظ: «من استفاد مالا فلا زكاة

(1) () الكافي لابن عبد البر 1/ 271، 290.

(2) () مختصر المزني مع الحاوي 3/ 317.

(3) () المغني 4/ 271.

وظاهر من كلام الشافعية والحنابلة: أن الأجرة حالة في أصل عقد الإجارة وأنها تجب بالعقد، إلا أن يشترط.

أما الحنفية والمالكية: فلا تستحق بالعقد، وإنما تستحق بانقضاء مدة الإجارة، انظر: الحاوي 3/ 318، المغني 4/ 271.

وعلى قول الحنابلة والشافعية، لو لم تقبض في أول العقد، فهي بمثابة الدين، وحكمها حكم الدين، في تزكيته عما مضى.

أما المالكية: فقال في الكافي: ... وسواء أقام المال المستفاد بالوجوه المذكورة سنين قبل القبض أم لا 1/ 291.

(4) () المحلى 6/ 108.

الزكاة في العقار · الصفحة ١٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ١٢٦