تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرابع عشر: سلامتها من لفظ «القتل» المشعر بالوحشة؛ بخلاف لفظ «الحياة»؛ فإن الطباع أقبل له من لفظ مطلق «القتل».

الخامس عشر: أن لفظ «القصاص» مشعر بالمساواة، فهو مبني على العدل، بخلاف مطلق القتل.

السادس عشر: الآية مبنية على الإثبات، والمثل مبني على النفي؛ والإثبات أشرف لأنه أول، والنفي ثانٍ عنه.

السابع عشر: أن المثل لا يكاد يفهم إلا بعد فهم أن القصاص هو الحياة. / وقوله تعالى: ﴿في القصاص حياة﴾ مفهوم من أول وهلة.

الثامن عشر: أن في المثل بناء أفعل التفضيل من فعل متعد، والآية سالمة منه.

التاسع عشر: أن أفعل في الغالب يقتضي الاشتراك؛ فيكون ترك القصاص نافيًا للقتل؛ ولكن القصاص أكثر نفيًا، وليس الأمر كذلك، والآية سالمة من ذلك.

العشرون: أن الآية رادعة عن القتل والجراح معًا؛ لشمول القصاص لهما، والحياة أيضًا في قصاص الأعضاء؛ لأن قطع العضو ينقص مصلحة الحياة، وقد يسرى إلى النفس فيزيلها، ولا كذلك المثل.

الزيادة والإحسان في علوم القرآن · الجزء ٦ · الصفحة ١١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الزيادة والإحسان في علوم القرآنج ٦ · ص ١١٢