الثاني: العام المراد به الخصوص.
الثالث: العام المخصوص.
وللناس بينهما فروق: منها أن الأول لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم بل هو ذو أفراد استعمل في فرد منها.
والثاني: أريد عمومه وشموله جميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها لا من جهة الحكم ومنها: أن الأول مجاز قطعًا لنقل اللفظ عن موضعه الأصلي.
بخلاف الثاني فإن فيه مذاهب أصحها أنه حقيقة وعليه أكثر الشافعية وكثير من الحنفية وجميع الحنابلة ونقله إمام
الزيادة والإحسان في علوم القرآن · الجزء ٥ · الصفحة ٨٩