تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كللة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل وحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله ... (١٢)﴾

وقوله تعالى: (والتى يأتين الفحشة من نسأئكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا (١٥) ان يأتينها منكم فاذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن كان توابا رحيما (١٦)﴾

الزيادة والإحسان في علوم القرآن · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الزيادة والإحسان في علوم القرآنج ٤ · ص ٣٥٩