تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما قاله المتقدمون أحوط؛ لأنه لو تعمد ذلك يكون كفرا، وما يكون كفرا لا يكون من القرآن. وما قاله المتأخرون، أوسع؛ لأن الناس لا يميزون بين إعراب يفسد وإعراب لا يفسد.

وهذا على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ظاهر؛ لأنه لا يعتبر الإعراب، عرف ذلك في مسائل:

منها: إذا قال رجل لامرأته: أنت واحدة، ونوى به الطلاق عنده يقع، نصب الواحدة، أو رفعها، أو لم يعربها.

ومنها: لو قال لغيره: أنا قاتل أباك، في قول محمد لا يلزمه شيء،

الزيادة والإحسان في علوم القرآن · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الزيادة والإحسان في علوم القرآنج ٤ · ص ٢٨٩