قال تعالى: (منْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) (سورة النساء من الآية 11.
ب – ألا يكون الموصى به زائداً على ثلث التركة إذا كان للموصي وارث.
فائدة:
اعلم أخي المسلم أن الأولى ألا يستوعب الإنسان الثلث بالوصية، و يستحب أن يوصي بدون الثلث، سواء أكان الورثة أغنياء أم فقراء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (الثلث و الثلث كثير).
تعليق الوصية على شرط:
لا تكون الوصية منجزة حال الحياة، لأنها بطبيعتها عقد مضاف إلى ما بعد الموت.
و قد نص القانون السوري في مادته 210/ 2 من قانون الحوال الشخصية على صحة إضافة الوصية إلى المستقبل، وتعليقها على شرط، و تقييدها به إذا كان الشرط صحيحاً.
أما إضافة الوصية إلى المستقبل: فهذا صحيح، كأن يوصي بسكنى داره لفلان إعتباراً من بعد الشهر الفلاني لموته.
و أما تقييد الوصية بشرط صحيح: فهو جائز أيضاً على أن يتقيد تنفيذ الوصية بهذا الشرط المعترف به.
و الشرط الصحيح وفق رأي ابن تيمية و ابن القيم الذي أخذ به القانون السوري (المادة 210/ 2): هو كل ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي، أو للموصى له أو لغيرهما و لم يكن منهياً عنه، و لا مخالفاً لمقاصد الشريعة الغراء.