المطلب الثالث
شروط الموصى به
للموصى به شروط صحة و شرط نفاذ:
أما شروط الصحة فهي:
1 - أن يكون الموصى به مالاً قابلاً للتوارث.
2 - أن يكون الموصى به متقوماً في عرف الشرع الحنيف.
3 - أن قابلاً للتمليك.
4 - ألا يكون الموصى به معصية أو محرماً شرعاً، لأن القصد من الوصية تدارك ما فات في حال الحياة من الإحسان.
أما في القانون فقد نص القانون السوري في مادته 216 على أنه يشترط في الموصى به:
أ - أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي و متقوماًً في شريعته.
ب – أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات
و نصت المادة المادة 217 على أن تصح الوصية التي تنتقل بالأرث و منها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر.
ما يشترط في الموصى به لنفاذ الوصية:
يشترط لنفاذ الوصية في الموصى به شرطان:
أ – ألا يكون مستغرقاً بالدين: لأن الدين مقدم في وجوب الوفاء به على الوصية بعد تجهيز الميت و تكفينه.