وسمعت.
٥- أو اتفق على رفعه.
٦- أو وصله.
٧- أو لم يختلف في إسناده.
٨- أو لم يضطرب لفظه.
٩- أو روى بالإسناد وعزى ذلك لكتاب معروف.
١٠- أو عزيز والآخر مشهور.
القسم الرابع: الترجيح بوقت الورود وذلك بوجوه.
أحدها وثانيها: بتقديم المدني على المكي والدال على علو شأن المصطفى -ﷺ- على الدال على الضعف، كبدأ الإسلام غريبا١، ثم شهرته فيكون الدال على العلو متأخرا.
ثالثها: ترجيح المتضمن للتخفيف، لدلالته على التأخر؛ لأنه -ﷺ- كان يغلط في أول أمره زجرا عن عادات الجاهلية، ثم مال للتخفيف، كذلك قال صاحب الحاصل٢، والمنهاج٣، ورجح الآمدي٤، وابن الحاجب٥، وغيرهما عكسه، وهو تقديم المتضمن للتغليظ؛ لأنه -ﷺ- جاء أولا بالإسلام فقط٦ ثم شرعت العبادات شيئا فشيئا.
رابعها: ترجيح ما تحمل بعد الإسلام على ما تحمله قبله أوشك؛ لأنه أظهر تأخرا.
خامسها وسادسها: ترجيح غير المؤرخ بتاريخ متقدم، قال الرازي: والترجيح بهذه الستة أي إفادتها للرجحان غير قوية.
القسم الخامس: الترجيح بلفظ الخبر، وذلك بوجوه:
١ حديث: "بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء"، رواه مسلم في صحيحه.
٢ الحاصل: كتاب في أصول الفقه على المذهب الشافعي للعالم تاج الدين الأرموي.
٣ هو المنهاج في علم الأصول للبيضاوي القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد "المتوفى سنة ٦٨٥".
٤ الآمدي صاحب كتاب "الإحكام في أصول الأحكام" وهو الإمام المتكلم الأصولي البارع علي بن أبي علي "م سنة ٦٣١".
٥ هو العالم الحافظ المفيد عز الدين عمر بن محمد، له مؤلفات منها: "مختصرا ابن الحاجب" في علم الأصول "م سنة ٦٣٠".
٦ لعل مراده بالإسلام النطق بالشهادتين، والإقرار بالتوحيد.