تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثاً: المشترك لغة:

قال ابن فارس - رحمه الله -: (شرك: الشين والراء والكاف، أصلان: أحدهما: يدل على مقارنة وخلاف انفراد، والآخر: يدل على امتداد واستقامة.

فالأول الشركة، وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما، ويقال: شاركت فلاناً الشيء، إذا صرت شريكه) (1)

وقال ابن منظور - رحمه الله -: (شرك: الشرِّكة والشَّرِكة سواء: مخالطة الشريكين. يقال: اشتركنا بمعنى: تشاركنا، وقد اشترك الرجلان: تشاركا، وشارك أحدهما الآخر ..... وشاركت فلاناً: صرت شريكه) (2).

رابعاً: المشترك اصطلاحاً:

لا يخرج الاستعمال الفقهي لمصطلح المشترك عند الفقهاء عن استعماله اللغوي من حيث أنه: ما يشترك فيه أكثر من شخص. (3)

فعرفه البابرتي - رحمه الله - بأنه: (عبارة عن اختلاط نصيبين فصاعداً بحيث لا يعرف أحد النصيبين من الآخر) (4).

وعرفه الإمام النووي - رحمه الله -: (كل حق ثابت بين شخصين فصاعداً على الشيوع) (5).

قال ابن قدامة - رحمه الله -: (هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف) (6)

(1) معجم مقاييس اللغة: مادة: شرك: (557).

(2) لسان العرب: (10/ 448 - 449) وانظر: الفيروز آبادي: القاموس المحيط: (1219 - 1220).

(3) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: (4/ 310)، وعبد الله العمار: أحكام الوقف المشترك (6)

(4) العناية شرح الهداية: (6/ 152)

(5) روضة الطالبين: (4/ 274)

(6) المغني: (5/ 3)، وانظر: الموسوعة الكويتية: (26/ 289).

الوقف المشترك المعين، المشاع · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الوقف المشترك المعين، المشاعص ٧