تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأبناء ما لأبويهم، فالأول له ابن واحد سيستأثر بالنصف، والخمسة أبناء الابن الثاني لهم النصف مشتركاً بينهم، بينما هم في الاستحقاق كلهم سواء (1).

(1) ينظر: المصدر نفسه: (101).

الوقف المشترك المعين، المشاع · الصفحة ٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الوقف المشترك المعين، المشاعص ٦٨