تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجزي ولد والدًا إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه» (1).

وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أيُّ العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» (2).

وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - قالت: قدمت على أمي وهي مشركة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستفتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: قدمت علي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال: «نعم، صلي أمك» (3).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أبوك» (4).

(1) () مسلم (1510)، أخرجه أبو داود (5137)، والترمذي (1907) من كتاب بر الوالدين وصلة الأرحام للشيخ عبد الله الجار الله رحمه الله.

(2) () البخاري 10/ 336، مسلم (85) من كتاب تذكر شباب الإسلام ببر الوالدين وصلة الأرحام للشيخ عبد الله الجار الله.

(3) () متفق عليه.

(4) () البخاري 10/ 336، مسلم (2548). قال الشيخ عبد الله الجار الله في تعليق له على هذا الحديث: أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر: وكأن ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الإرضاع. اهـ.

الوالدان بين الحقوق والعقوق · الصفحة ٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الوالدان بين الحقوق والعقوقص ٩