تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الآية فيها دلالة على مشروعية حق المرأة في الميراث، فجاءت الآية لتثبيت ملكية المرأة للميراث، وحقها الكامل فيه، خلافاً لما كان يحدث في الجاهلية من حرمانها من الميراث (1).

2. قول الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (النساء: الآية 11).

وجه الاستدلال:

جاءت الآية مؤكدة لحق المرأة في الميراث، فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل في الميراث، ووضحت الآية النسبة الواجبة لكل من الذكر والأنثى، كل حسب قرابته من الميت. (2).

السنة النبوية:

(1) أنظر؛ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، 3/ 45، وابن كثير: تفسير القرآن العظيم، 2/ 207.

(2) أنظر؛ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، 3/ 55، وابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 2/ 211.

الوالدان بين البر والعقوق · الصفحة ١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الوالدان بين البر والعقوقص ١١