5/ 62.
(176) المنتقى شرح موطأ مالك للباجي 2/ 291 وما بعدها، وانظر الأثر: في جامع الأصول لابن الأثير 3/ 198.
(177) مصنف عبد الرزاق 5/ 62 وما بعدها تحت الأرقام من (9005) إلى (9012).
(178) مسند الإمام أحمد 3/ 393، وانظر جامع الأصول لابن الأثير 3/ 198 تحت رقم (1478).
(179) فتح الباري 3/ 189.
(180) موطأ مالك 1/ 369 في (باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف) في الحج، وانظر جامع الأصول 3/ 198 تحت رقم (1477).
(181) فتح الباري 3/ 489.
(182) مصنف عبد الرزاق /63.
(183) سنن الترمذي 2/ 179.
(184) فتح الباري 3/ 489.
(185) مصنف عبد الرزاق /63.
(186) هذا الأثر نقله ابن حجر عن ابن المنذر في الفتح 3/ 489 وقال في موضوع اختلافات الروايات عن ابن عمر حيث تقدم في أدلة القائلين بجواز الطواف مطلقاً أنه لا يرى بالطواف بعد الصبح والعصر بأساً قال: ويجمع بين ما اختلف عنه في ذلك بأنه كان في الأغلب يفعل ذلك (يعني إذا طاف بعد الصبح أو العصر لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب) قال: والذي يعتمد من رأيه عليه التفصيل السابق (يعني ما ذكره عن الطحاوي من طريق مجاهد قال: كان ابن عمر يطوف بعد العصر ويصلي ما كانت الشمس بيضاء حية نقية فإذا اصفرت وتغيرت طاف طوافاً واحداً حتى يصلي المغرب ثم يصلي ركعتين وفي الصبح نحو ذلك.
(187) بداية المجتهد 1/ 250.
(188) فتح الباري 3/ 488.
(189) قلت: وهذا القول قال به عدد كبير من أهل العلم ومال إليه البخاري في صحيحه حيث ترجم بهذه الترجمة (باب الطواف بعد الصبح والعصر، قال ابن حجر في الفتح 3/ 488: وقد ذكر فيه آثاراً مختلفة ويظهر من صنيعه أنه يختار فيه التوسعة ... إلخ.