تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(5) ـ يحسب النصاب وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 24، وإذا وصل الوعاء فى بند (4) مقدار النصاب فى بند (5) تحسب الزكاة.

(4) ـ سعر الزكاة 2.5% هـ ـ 2.575% م.

- وإذا فرض أن صاحب الورشة ليس لديه دفاتر ولا نظام محاسبى، فيلجأ إلى التقدير الحكمى لماَ لَهُ وما عليه ويكون الفرق هو وعاء الزكاة.

والمثال التطبيقى التالى يلقى مزيدا من الإيضاح على التطبيق العملى للأحكام والخطوات السابقة.

التطبيق المعاصر للزكاة · الصفحة ٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التطبيق المعاصر للزكاةص ٩٨